المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 1.008.400 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي. . 35.600 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 36-06 - إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم . 40.000 36-07 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة.
العنوان
التدخلات
القسم
النشاط الاجتماعي
100.000
مجموع القسم السادس 1.184.000
مجموع العنوان الثالث 1.184.000
الرابع
العمومية
السادس
المساعدة والتضامن
46-01 الإدارة المركزية - المساهمة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة 9.500.000
الفرع مجموع القسم السادس. 9.500.000 مجموع العنوان الرابع 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.684.000 مجموع الفرع الأول 1,0.684.000 الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل •
- المنح العائلية. 14.000 مجموع القسم الثالث 14.000 مجموع العنوان الثالث 14.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 2.986.000 مجموع القسم الثالث 2.986.000 مجموع العنوان الثالث 2.986.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.986.000 مجموع