مرسوم رئاسي رقم 96-365
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-365 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة 3
يكلّف وزير الماليّة ووزير الشؤون الدينية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417