مرسوم رئاسي رقم 96-363
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-363 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 5
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /