المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 349 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يحدد تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني المساهمات الدولة، وعملها.
إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في الؤسّسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 404-95 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، لا سيما المادة 13 منه، يرسم ما يأتي :