مرسوم رئاسي رقم 96-347
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-347 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يساعد مندوب مساهمات الدولة في تسيير الأمانة التقنية، إطار له رتبة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.