المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول " أ "
رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - المنح والتعويضات المختلفة. 222.000.000
مجموع القسم الأول 222.000.000
رقم
الأبواب
الجدول " أ " (تابع)
الاعتمادات
العناوين
الملغاة (دج)
القسم الثالث
الموظفون التكاليف الاجتماعية
11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 8.000.000
مجموع القسم الثالث 8.000.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث 64.000.000
91-34 المصالح الموجودة في
11-35 المصالح الموجودة في
رقم
الأبواب
الخارج - حظيرة السيارات 16.000.000
مجموع القسم الرابع 80.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الخارج - صيانة المباني 30.000.000
مجموع القسم الخامس 30.000.000
مجموع العنوان الثالث 340.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 340.000.000
مجموع الاعتمادات الملغاة 340.000.000
الجدول " ب .
الاعتمادات
العناوين
المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11. المصالح الموجودة في
الخارج - الأجور الرئيسية 200.000.000
مجموع القسم الأول 200.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
رقم
الأبواب
الموظفون
الجدول R ب " R (تابع)
العناوين الاعتمادات
المخصصة (دج)
القسم الثالث
التكاليف الاجتماعية
13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 30.000.000
مجموع القسم الثالث 30.000.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
11-34 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات 102.000.000
13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 3.000.000
14-34 المصالح الموجودة في الخارج – التكاليف الملحقة 5.000.000