المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 55 12 جمادى الأولى عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 36.761.000 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 41.761.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث… 03-34 الأمن الوطني - اللوازم . 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 95.000.000 20.000.000 200.000.000 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات التقنية المصلحة المواصلات.. 10.000.000 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية. 92-34 الأمن الوطني - الإيجار .
مجموع
القسم الخامس
أشغال الصيانة
01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…
28.800.000
6.000.000
القسم الرابع 359.800.000
27.500.000
مجموع القسم الخامس 27.500.000
12 جمادى الأولى عام 1417ه الجريدة الرسمية
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات الملغاة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي…
15.000.000
مجموع القسم السابع 15.000.000
مجموع العنوان الثالث 464.061.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
01-46 الأمن الوطني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 2.500.000
مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 466.561.000 مجموع الفرع الثاني 466.561.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 466.561.000