مرسوم رئاسي رقم 96-264
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-264 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 الجزائر. غشت سنة 1996، يتعلق بتسيير ولاية 5
المادة الأولى
يسيّر ولاية الجزائر وزير في مهمة فوق العادة يمارس السلطات التي تخولها الولاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.