مرسوم رئاسي رقم 96-252
· ج.ر عدد 45 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-252 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال