Décret présidentiel n° 96-244

Décret présidentiel n° 96-244 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet fonctionnement du ministère des finances

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.