Décret présidentiel n° 96-244
Décret présidentiel n° 96-244 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet fonctionnement du ministère des finances
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.