مرسوم رئاسي رقم 96-225
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-225 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي 9
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 .
اليمين زروال عبد القادر بن مبارك الجزائر