مرسوم رئاسي رقم 96-187
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-187 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (668.360.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.