مرسوم رئاسي رقم 96-186
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-186 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف دينار (137.821.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".