مرسوم رئاسي رقم 96-186
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-186 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف دينار (137.821.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.