مرسوم رئاسي رقم 96-185
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-185 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (454.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.