مرسوم رئاسي رقم 96-181
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-181 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليون دينار (88.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. : يخصص من ميزانية سنة 1996 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين