مرسوم رئاسي رقم 96-180
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-180 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وثلاثمائة واثنان المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة وثلاثون ألفا وتسعمائة دينار (65.332.900 دج) والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا الديمقراطية الشعبية.
المرسوم.
حرر