مرسوم رئاسي رقم 96-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-179 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتا دينار (6.144.200 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".