مرسوم رئاسي رقم 96-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-179 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتا دينار (6.144.200 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.