مرسوم رئاسي رقم 96-164
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-164 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية