المادة 9
1 - لا تسلّم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة، وفقا لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد :
(أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي،
(ب) بأن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للضرر :
"1" بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة "2" أو بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية.
2 - بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.