المادة 6
1 - تقوم كل دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرّر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى، وفقا لقوانينها، قصد ضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم.
وتجري هذه الدولة الطرف، على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.
2 - تبلغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى :
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة
(ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها،
(ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها،
(د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه
(ه) الدولة التي يكون الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، إن كان عديم الجنسية،
(و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها،
(ز) جميع الدول الأخرى المعنية.
3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يأتي :
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو إن كان عديم الجنسية للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها،
(ب) أن يزوره ممثل عن تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه الجرم، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
5 - لا تخلّ أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 5 في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوب إليه الجرم وزيارته.
6 - تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.