المادة 5
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، ترتكب : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها،
(ب) من قبل أحد مواطنيها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا، من قبل أحد الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها،
(ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به، أو
(د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2 - تتخذ كذلك كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون . الداخلي