المادة 3
1 - تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره ، عند الاقتضاء، بعد إطلاق سراحه.
2 - إذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة أخذ الرهائن تقوم الدولة الطّرف بردّه في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة الأولى، تبعا للحالة، أو إلى السلطات المختصة التابع لها.