المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 اليمين زروال الملحق الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول، 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإذ تقر، بوجه خاص، خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب هذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - أي شخص يقبض على شخص آخر يشار إليه فيما يأتي بكلمة "الرهينة) أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريًا ، أو مجموعة من ، الأشخاص على القيام أو الامتناع عن قيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
2 - أي شخص :
(أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن،
(ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل.
يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
المادة 2 تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في
المادة الأولى جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم.