مرسوم رئاسي رقم 96-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979
المادة 20
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخا مصدقا عليها إلى كافة الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول، كل من حكومته، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 1979.
مراسيم تنظيمية