مرسوم رئاسي رقم 96-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979
المادة 18
1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الثانية والعشرين، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.