مرسوم رئاسي رقم 96-145 · ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.