مرسوم رئاسي رقم 96-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979
المادة 17
1 تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر سنة 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.