مرسوم رئاسي رقم 96-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979
المادة 14
ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرّر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.