المادة 10
1 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى مدرجة، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معهادة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
2 - إذا ما تلقت دولة طرف، تعلّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا شاءت أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3 - تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شروط وجود معاهدة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيها بينها، رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها المطلب. 4 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل أيضا في أقاليم الدول التي يتعين عليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة الأولى من