الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 8
رأس المال المصرح به
1 - رأس المال المصرح به للمؤسسة مائة مليون (100.000.000) دينار إسلامي مقسمة إلى مائة ألف (100.000) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد ألف (1000) دينار إسلامي معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقا لأحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية.
2 - يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة وذلك بأغلبية أصوات ثلثي مجموع عدد المحافظين (الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء).