مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 7
موارد المؤسسة تتكون موارد المؤسسة من :
أ) مساهمات الأعضاء في رأس المال.
ب) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين التي يتبرع بها المؤمن لهم للمؤسسة وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه المؤسسة لأداء التعويضات.
ج) المبالغ والأصول الأخرى التي تتحصل عليها.
المؤسسة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم.
د) عائد استثمار موارد المؤسسة.