المادة 6
العضوية
1 - الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في المنظمة المدونة أسماؤها في الملحق (أ) المرفق، التي توقع على هذه الاتفاقية إما في التاريخ المحدد في المادة (61) أو قبل هذا التاريخ وتستوفي كافة الشروط الأخرى للعضوية.
2 - يجوز لأي دولة أخرى عضوة في المنظمة أن تطلب الانضمام للمؤسسة بعد سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من المؤسسة يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء.
3 - يجوز لأية دولة عضوة في المنظمة أن توكل أية هيئة أو وكالة في التوقيع على هذه الاتفاقية وفي تمثيلها في كافة الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (62) من هذه الاتفاقية.