مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 64
بدء العمليات 1 في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بعمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها .
2 - تخطر المؤسسة الدول الأعضاء بتاريخ بدء عملياتها.
تم في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 15 شعبان 1412ه الموافق 19 فبراير 1992 م.
العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416