الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 61
التوقيع والإيداع
1 - أصل الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسيّة يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شعبان 1413 ه الموافق للسادس من فبراير 1993 م 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في المقر الرئيسي للبنك بواسطة البنك وحكومات الدول المبينة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر المؤسسة عند إنشائها.
2 - يرسل البنك نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الأخرى التي تصبح فيما بعد أعضاء في المؤسسة.