مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 60
الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل فإنّ هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا في بحر فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالإجراء المقترح.