مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
المادة 5
هدف المؤسسة وأغراضها
1 - هدف المؤسسة هو توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفّق الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
2 - تحقيقا لأغراضها تقوم المؤسسة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بتأمين أو إعادة تأمين ائتمان صادرات السلع التي تستوفي الشروط الواردة في المادة 16 من هذه الاتفاقية، وذلك بتعويض المؤمن له تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر الواردة في المادتين 19 (1) و 19 (2) من هذه الاتفاقية، أو التي يحددها مجلس المديرين وفقا لأحكام