الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 59
التحكيم 1 إذا نشأ خلاف بين المؤسسة ودولة لم تعد عضوة بالمؤسسة، أو بين المؤسسة وأي عضو بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، أو بين المؤسسة وأية دولة عضوة بشأن مطالبات المؤسسة بوصفها خلفا المؤمن عليه، أو بين المؤسسة وأي عضو بسبب أي أمر، عدا الأمور المشمولة بالفقرة (2) من المادة (58) من هذه الاتفاقية، يحلّ مثل هذا الخلاف بالطرق الودية.
فإذا لم يحل الخلاف وديًا فيعرض على التحكيم بمعرفة هيئة من ثلاثة (3) محكمين، تعيّن المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين الطرف الآخر في النزاع محكما آخر، ويعين المحكم الثالث بواسطة الأمين العام للمنظمة.
ويكفي للوصول إلى قرار توافر أغلبية أصوات المحكمين، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للأطراف، وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف.
2 - تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للتأمين أو إعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائيًا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في العقد المعين.