الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 58
اللغات، التفسير والتطبيق
1 - اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل ويعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.
2 - إذا نشأت أي مشكلة تتعلّق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها أو بين عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس المديرين ليصدر فيها قرارا. ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة (2) من المادة 39 إذا لم يوجد مدير من جنسية الدولة العضوة صاحبة الشأن.
3 - عندما يصدر مجلس المديرين قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة. فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة
(6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. وإلى أن يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس المديرين إذا رأت هذا ضروريا.