مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل السابع — الحصانات الإعفاءات - الامتيازات
المادة 56
التنازل عن الحصانات والاعفاءات والمزايا يحق للمؤسسة أن تتنازل عن أي من المزايا والحضانات والاعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة أو ظرف معين وذلك بالطريقة والشروط التي تعتبرها مناسبة لمصلحتها.