مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل السابع — الحصانات الإعفاءات - الامتيازات
المادة 55
التنفيذ تتخذ كل دولة عضوة طبقا لنظامها القانوني فورا الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات في الموضوع.