الفصل السابع — الحصانات الإعفاءات - الامتيازات
المادة 54
الدعاوى القضائية باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادة 59 ، يجوز رفع الدعاوى على المؤسسة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أية دولة عضوة / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه تكون المؤسسة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الإعلانات والإخطارات القضائية.
ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى : (1) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لأولئك الأعضاء، أو (ب) فيما يتعلّق بشؤون موظفي المؤسسة.
وتتمتع ممتلكات المؤسسة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانات المنصوص عليها في المادتين 52 و 53 من هذه الاتفاقية إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد المؤسسة.