الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 51
توزيع الأصول
1 - إذا بقي شيء من الأصول في صندوق المؤمن لهم بعد سداد الديون ومطالبات المؤمن لهم عند إنهاء عمليات المؤسسة يصرف في أوجه البر.
2 - إذا بقي شيء من الأصول في صندوق حملة الأسهم بعد أداء حقوق الدائنين والمؤمن لهم يوزع على الأعضاء بنسبة الحصة التي يمتلكها العضو في رأس المال المدفوع. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
3 - يكون لأي عضو يتسلّم أصولا وفقا لهذه المادة نفس الحقوق التي كانت تتمتع بها المؤسسة بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية