الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 50
التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات 1 في حالة إنهاء عمليات المؤسسة، فإن التزامات جميع الأعضاء عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها للدائنين أو للمؤمن لهم بما في ذلك الالتزامات المحتملة.
2 - في حالة إنهاء عمليات المؤسسة :
(أ) تستوفي من أصول صندوق حملة الأسهم الديون التي عليه فإن لم تف تستوفي من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال.
(ب) تستوفي من أصول صندوق المؤمن لهم أولا الديون المستحقة عليه ثمّ التزامات المؤمن لهم فإن لم تف تستوفي من أصول صندوق حملة الأسهم فإن لم تف تستوفي من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال وذلك على سبيل التبرع.
(ج) إذا لم تف الأصول بسداد الديون أو بمطالبات المؤمن لهم، يوزع الموجود من الأصول على الدائنين والمؤمن لهم بنسبة استحقاق كل منهم.