مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
المادة 4
المقر
1 - يكون مقر المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
2 - يجوز للمؤسسة أن تنشىء مكاتب أو فروعا لها في أي مكان آخر.