الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 47
تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية
1 - تظل الدولة العضوة - بعد انتهاء العضوية مسؤولة عن الالتزامات المتحققة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في تاريخ انتهاء عضويتها وتظل مسؤولة كذلك عن التزاماتها المحتملة طالما أن جزءا من العمليات التي قامت بها المؤسسة قبل انتهاء عضوية تلك الدولة ما زال قائما. أما العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تاريخ انتهاء عضوية تلك الدولة فإنها لا تتحمل أية مسؤولية بسببها.
2 - ترتب المؤسسة - عند انتهاء عضوية إحدى الدول - استرداد الأسهم التي تمتلكها تلك الدولة في رأس مال المؤسسة وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع الدولة وفقا للشروط الواردة في الفقرة (3 (و) 4) من هذه المادة وتكون أسعار الأسهم عند استردادها هي القيمة الدفترية في تاريخ انتهاء العضوية.
3 - تحكم عملية دفع قيمة الأسهم التي تستردها المؤسسة في ضوء هذه المادة الشروط الآتية :
أ - المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل أسهمها تبقى في حوزة المؤسسة طالما أن على على تلك الدولة) أو البنك المركزي أو أحد أجهزتها أو وكالاتها أو أحد الأقاليم التي تكون جزءا منها) التزامات للمؤسسة.
ويمكن أن تصبح المبالغ المذكورة محملة بهذه الالتزامات عند حلولها إذا رأت المؤسسة ذلك.
ب - صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن، التي تمثل زيادة ثمن استرداد الأسهم بمقتضى الفقرة
(2) من هذه المادة على المجموع الكلي لالتزامات الدولة قبل المؤسسة، تدفع خلال فترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات حسبما تقرّر المؤسسة نظير تحويل ملكية الأسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن.
ج - يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل
د - اذا تحملت المؤسسة بعد الدفع خسائر من عمليات تأمين أو إعادة تأمين كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة، وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر في هذا 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية التاريخ فإن الدولة المعنية تقوم عند الطلب بإعادة دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد أسهمها لو كانت هذه الخسائر قد أخذت في الاعتبار وكانت قد تم خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن.
4 - اذا أنهت المؤسسة أعمالها وفق المادة 49 من هذه الاتفاقية في خلال (6) ستة أشهر من زوال عضوية أي دولة عضوة فان حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد (49 (و) 51) من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوة في تطبيق شروط هذه المواد، دون أن يكون لها حق التصويت.