الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 46
إيقاف العضوية
1 - إذا لم تف دولة عضوة بالتزاماتها قبل المؤسسة يجوز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويتها بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
2 - تفقد الدّولة العضوة التي أوقفت عضويتها صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافها، ويجوز لمجلس المحافظين تمديد هذه الفترة بما يراه ضروريا، ما لم يقرّر مجلس المحافظين - خلال هذه الفترة - بنفس الأغلبية إعادة صفة العضوية إليها.
3 - لا يحق للدولة العضوة الموقوفة ممارسة أية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية في أثناء فترة إيقافها، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع التزاماتها.
العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه