الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 45
الانسحاب
1 - لا يجوز لأي دولة عضوة أن تنسجب من عضوية المؤسسة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ بدء عضويتها في المؤسسة.
2 - مع مراعاة نص الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضوة الانسحاب من عضوية المؤسسة بإخطار مكتوب موجه الى المؤسسة. 3-3 مع مراعاة نص الفقرة (1) من هذه المادة، يصبح انسحاب الدولة العضوة ساري المفعول وتنتهي عضويتها اعتبارا من التاريخ الذي تحدده في إخطارها، ويجب ألا يكون هذا التاريخ بأية حال قبل مضي ستة أشهر من تسلّم المؤسسة للإخطار . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وخلال هذه الفترة يمكن للدولة العضوة أن تلغي إخطار انسحابها كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب.
4 - تظل الدولة المنسحبة من عضوية المؤسسة مسؤولة عن التزاماتها المتحققة أو المحتملة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في التاريخ الذي أصبح فيه إخطار الانسحاب ساري المفعول، وتبقى الدولة المنسحبة كذلك ملتزمة بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر المؤسسة مؤثّرة على استثماراتها في تلك الدولة ، وذلك إلى أن تتفق المؤسسة مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن الدولة المنسحبة لا تتحمل أية مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد ذلك التاريخ.
5 - كل دولة تنهي عضويتها في المنظمة سوف تعتبر في حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية المؤسسة وفق أحكام هذه المادة، ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب الدولة العضوة ساري المفعول مع الأخذ في الاعتبار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.