الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 43
جهة الاتصال وجهة الإيداع مالم تحدد الدول الأعضاء جهات رسمية جديدة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، فإن جهات الاتصال والإيداع التي حددتها الدول الأعضاء لأغراض المادة (40) من اتفاقية تأسيس البنك ستعتبر جهات الاتصال وجهات الايداع، على التوالي، تحت هذه الاتفاقية أيضا، وذلك لأغراض الاتصال في الشؤون التي تتعلق بهذه الاتفاقية ولإيداع العملات التي في حيازة المؤسسة، سواء كانت من عملات الدولة العضوة أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.