الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 42
الطابع الدولي للمؤسسة وحظر النشاط السياسي
1 - لا يجوز للمؤسسة ولا لرئيسها ولا لمديرها العام ولا لموظفيها أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأية دولة عضوة، ومع عدم الإخلال بحق المؤسسة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار معين أو ائتمان صادرات، لا يجوز للمؤسسة ولا لرئيسها ولا لمديرها العام أو موظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين بالقرار . 2 يكون ولاء الرئيس والمدير والموظفين للمؤسسة فقط دون سلطة أخرى في أثناء قيامهم بأعمالهم.
ويجب على كل عضوة في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية للمؤسسة وأن يمتنع عن أي محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله.